من كتاب التعريض بالخطبة وغير ذلك . الإحصان الذي به يرجم من زنى
( قال ) رحمه الله تعالى فإذا أصاب الحر البالغ أو أصيبت الحرة البالغة فهو إحصان في الشرك وغيره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا فلو كان المشرك لا يكون محصنا كما قال بعض الناس لما رجم صلى الله عليه وسلم غير محصن . الشافعي