صداق ما يزيد ببدنه وينقص من الجامع وغير ذلك من كتاب الصداق ونكاح القديم ومن اختلاف الحديث ومن مسائل شتى .
( قال ) رحمه الله : وكل ما أصدقها فملكته بالعقدة وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها نقصانه فإن الشافعي فعليها نصف قيمتهما يوم قبضهما إلا أن تشاء دفعهما زائدين فلا يكون له إلا ذلك إلا أن تكون الزيادة غيرتهما بأن يكونا كبرا كبرا بعيدا بالصغير يصلح لما لا يصلح له الكبير فيكون له نصف قيمتهما ، وإن كانا ناقصين فله نصف قيمتهما إلا أن يشاء أن يأخذهما ناقصين فليس لها منعه إلا أن يكونا يصلحان لما لا يصلح له الصغير في نحو ذلك وهذا كله ما لم يقض له القاضي بنصفه فتكون هي حينئذ ضامنة لما أصابه في يديها ، فإن طلقها والنخل مطلعة فأراد أخذ نصفها بالطلع لم يكن له ذلك وكانت كالجارية الحبلى والشاة الماخص ومخالفة لهما في أن الإطلاع لا يكون مغيرا للنخل عن حالها فإن شاءت أن تدفع إليه نصفها فليس له إلا ذلك وكذلك كل شجر إلا أن يرقل الشجر فيصير قحاما فلا يلزمه وليس لها ترك الثمرة على أن تستجنيها ثم تدفع إليه نصف الشجر لا يكون حقه معجلا فتؤخره إلا أن يشاء ، ولو أراد أن يؤخرها إلى أن تجد الثمرة لم يكن ذلك عليها وذلك أن النخل والشجر يزيدان إلى الجذاذ وأنه لما طلقها وفيها الزيادة كان محولا دونها وكانت هي المالكة دونه وحقه في قيمته . أصدقها أمة أو عبدا صغيرين فكبرا أو أعميين فأبصرا ثم طلقها قبل الدخول
( قال ) ليس هذا عندي بشيء ; لأنه يجيز بيع النخل قد أبرت فيكون ثمرها للبائع حتى يستجنيها والنخل للمشتري معجلة ، ولو كانت مؤخرة ما جاز بيع عين مؤخرة فلما جازت معجلة والثمر فيها جاز رد نصفها للزوج معجلا والثمر فيها وكان رد النصف في ذلك أحق بالجواز من الشراء فإذا جاز ذلك في الشراء جاز في الرد . المزني
( قال ) وكذلك الأرض تزرعها أو تغرسها أو تحرثها . الشافعي
( قال ) الزرع مضر بالأرض منقص لها ، وإن كان لحصاده غاية فله الخيار في قبول نصف الأرض منتقصة أو القيمة والزرع لها وليس ثمر النخل مضرا بها فله نصف النخل والثمر لها وأما الغراس فليس بشبيه لهما ; لأن لهما غاية يفارقان فيها مكانهما من جذاذ وحصاد وليس كذلك [ ص: 282 ] الغراس ; لأنه ثابت في الأرض فله نصف قيمتها وأما الحرث فزيادة لها فليس عليها أن تعطيه نصف ما زاد في ملكها إلا أن تشاء وهذا عندي أشبه بقوله ، وبالله التوفيق . المزني
( قال ) : ولو الشافعي كان الولد لها دونه ; لأنه حدث في ملكها فإن شاءت أخذت أنصافها ناقصة ، وإن شاءت أخذت أنصاف قيمتها يوم أصدقها . ولدت الأمة في يديه أو نتجت الماشية فنقصت عن حالها
( قال ) هذا قياس قوله في أول باب ما جاء في الصداق في كتاب الأم وهو قوله وهذا خطأ على أصله . المزني
( قال ) فإن الشافعي فلها قيمته يوم وقع النكاح فإن طلبته فمنعها فهو غاصب وعليه أكثر ما كان قيمة . أصدقها عرضا بعينه أو عبدا فهلك قبل أن يدفعه
( قال ) قد قال في كتاب الخلع : لو أصدقها دارا فاحترقت قبل أن تقبضها كان لها الخيار في أن ترجع بمهر مثلها أو تكون لها العرصة بحصتها من المهر ، وقال فيه أيضا : لو المزني رجع عليها بمهر مثلها كما يرجع لو اشتراه منها فمات رجع بالثمن الذي قبضت . خلعها على عبد بعينه فمات قبل أن يقبضه
( قال ) هذا أشبه بأصله ; لأنه يجعل بدل النكاح وبدل الخلع في معنى بدل البيع المستهلك فإذا بطل البيع قبل أن يقبض وقد قبض البدل واستهلك رجع بقيمة المستهلك وكذلك النكاح والخلع إذا بطل بدلهما رجع بقيمتهما وهو مهر المثل كالبيع المستهلك . المزني
( قال ) ولو كان لها أخذه ونزعه من القوارير فإذا كان إذا نزع فسد ولم يبق منه شيء ينتفع به كان لها الخيار في أن تأخذه أو تأخذ منه مثله ومثل صقره إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ، ولو ربه برب من عنده كان لها الخيار في أن تأخذه وتنزع ما عليه من الرب أو تأخذ مثل التمر إذا كان إذا خرج من الرب لا يبقى يابسا بقاء التمر الذي لم يصبه الرب أو يتغير طعمه . جعل ثمر النخل في قوارير وجعل عليها صقرا من صقر نخلها
( قال ) وكل ما أصيب في يديه بفعله أو غيره فهو كالغاصب فيه إلا أن تكون أمة فيطأها فتلد منه قبل الدخول ، ويقول : كنت أراها لا تملك إلا نصفها حتى أدخل فيقوم الولد عليه يوم سقط ويلحق به ولها مهرها ، وإن شاءت أن تسترقها فهي لها ، وإن شاءت أخذت قيمتها منه أكثر ما كانت قيمة ولا تكون أم ولد له وإنما جعلت لها الخيار ; لأن الولادة تغيرها عن حالها يوم أصدقها .
( قال ) وقد قال : ولو المزني أن لها مهر مثلها وهذا بقوله أولى . أصدقها عبدا فأصابت به عيبا فردته
( قال ) وإذا لم يختلف قوله أن لها الرد كالرد في البيع بالعيب فلا يجوز أخذ قيمة ما ردت في البيع ، وإنما ترجع إلى ما دفعت فإن كان فائتا فقيمته وكذلك البضع عنده كالمبيع الفائت ، ومما يؤكد ذلك أيضا قوله في الخلع لو خلعها بعبد فأصاب به عيبا أنه يرده ويرجع بمهر مثلها فسوى في ذلك بينه وبينها وهذا بقوله أولى . المزني
( قال ) : ولو الشافعي ففيه الشفعة بمهر مثلها ; لأن التزويج في عامة حكمه كالبيع ، واختلف قوله في أصدقها شقصا من دار فأبطله في أحد القولين وأجازه في الآخر وجعل ما أصاب قدر المهر من العبد مهرا وما أصاب قدر الألف من العبد مبيعا . الرجل يتزوجها بعبد يساوي ألفا على أن زادته ألفا ومهر مثلها يبلغ ألفا
( قال ) أشبه عندي بقوله أن لا يجيزه ; لأنه لا يجيز البيع إذا كان في عقده كراء ولا الكتابة إذا كان في عقدها بيع ، ولو المزني لم يرجع في نصفه ; لأن الرجوع لا يكون إلا بإخراجها إياه من ملكها . أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول
( قال ) قد أجاز الرجوع في كتاب التدبير بغير إخراج له من ملكه وهو بقوله أولى . المزني
( قال ) إذا كان التدبير وصية له برقبته فهو كما لو أوصى لغيره برقبته مع أن رد نصفه إليه إخراج من الملك . المزني
( قال ) : ولو الشافعي فعليه قيمته . تزوجها على عبد فوجد حرا
( قال ) هذا غلط وهو يقول : لو المزني رجعت إلى مهر مثلها ولم تكن لها قيمته ; لأنها لم تملكه فهي من ملك قيمة الحر أبعد . تزوجها بشيء فاستحق
( قال ) وإذا شاهد الزوج الولي والمرأة أن المهر كذا ويعلن أكثر منه فاختلف قوله في ذلك فقال [ ص: 283 ] في موضع السر ، وقال في غيره العلانية وهذا أولى عندي ; لأنه إنما ينظر إلى العقود وما قبلها وعد . الشافعي
( قال ) : وإن عقد عليه النكاح بعشرين يوم الخميس ثم عقد عليه يوم الجمعة بثلاثين وطلبتهما معا فهما لها ; لأنهما نكاحان . الشافعي
( قال ) رحمه الله للزوج أن يقول : كان الفراق في النكاح الثاني قبل الدخول فلا يلزمه إلا مهر ونصف في قياس قوله . المزني
( قال ) : ولو الشافعي قسمت على قدر مهورهن كما لو اشترى أربعة أعبد في صفقة فيكون الثمن مقسوما على قدر قيمتهم . أصدق أربع نسوة ألفا
( قال ) رحمه الله نظيرهن أن يشتري من أربع نسوة من كل واحدة عبدا بثمن واحد فتجهل كل واحدة منهن ثمن عبدها كما جهلت كل واحدة منهن مهر نفسها وفساد المهر بقوله أولى . المزني
( قال ) رحمه الله ولو الشافعي فللابن النصف كما لو وهبه له فقبضه ، ولو أصدق عن ابنه ودفع الصداق من ماله ثم طلق لم يكن له أن يجيز النكاح ، وإن أصابها فلا صداق لها ولا شيء تستحل به إذا كنت لا أجعل عليه في سلعة يشتريها فيتلفها شيئا لم أجعل عليه بالإصابة شيئا . تزوج المولى عليه بغير أمر وليه