باب من الجامع من كتاب الصداق ومن النكاح القديم ، ومن الإملاء على مسائل التفويض . مالك
( قال ) رحمه الله تعالى التفويض الذي من تزوج به عرف أنه تفويض أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ويقول لها : أتزوجك بغير مهر فالنكاح في هذا ثابت فإن أصابها فلها مهر مثلها ، وإن لم يصبها حتى طلقها فلها المتعة ، وقال في القديم بدلا من العقدة ولا وقت فيها واستحسن بقدر ثلاثين درهما أو ما رأى الوالي بقدر الزوجين فإن مات قبل أن يسمي مهرا أو ماتت فسواء . الشافعي
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي { بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وبالميراث } فإن كان يثبت فلا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم يقال مرة عن أنه قضى في ومرة عن معقل بن يسار معقل بن سنان ومرة عن بعض بني أشجع ، وإن لم يثبت فلا مهر ولها الميراث وهو قول علي وزيد . وابن عمر
( قال ) ومتى طلبت المهر فلا يلزمه إلا أن يفرضه السلطان لها أو يفرضه هو لها بعد علمها بصداق مثلها فإن فرضه فلم ترضه حتى فارقها لم يكن إلا ما اجتمعا عليه فيكون كما لو كان في العقدة وقد يدخل في التفريض وليس بالتفويض المعروف وهو مخالف لما قبله وهو أن فهذا كالصداق الفاسد فلها مهر مثلها . تقول له : أتزوجك على أن تفرض لي ما شئت أنت أو شئت أنا
( قال ) رحمه الله هذا بالتفويض أشبه . المزني