[ ص: 288 ] من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة . القسم للنساء إذا حضر سفر
( قال ) رحمه الله أخبرنا عمي الشافعي محمد بن علي بن شافع أحسبه عن الزهري " شك عن المزني عبيد الله عن رضي الله عنها أنها قالت : { عائشة } . كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها
( قال ) رحمه الله وكذلك إذا أراد أن يخرج باثنتين أو أكثر أقرع ، وإن خرج بواحدة بغير قرعة كان عليه أن يقسم لمن بقي بقدر مغيبه مع التي خرج بها ، ولو أراد السفر لنقلة لم يكن له أن ينتقل بواحدة إلا أوفى البواقي مثل مقامه معها ، ولو خرج بها مسافرا بقرعة ثم أزمع المقام لنقلة احتسب عليها مقامه بعد الإزماع . الشافعي