[ ص: 290 ] كتاب الخلع باب من الجامع من الكتاب والسنة ، وغير ذلك . الوجه الذي تحل به الفدية
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله { الشافعي ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا } الآية { حبيبة بنت سهل عند بابه فقال : من هذه ؟ فقالت : أنا حبيبة بنت سهل لا أنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت قال له صلى الله عليه وسلم : هذه حبيبة تذكر ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عندي ، فقال عليه الصلاة والسلام خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها } . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فوجد
( قال ) رحمه الله وجملة ذلك أن تكون المرأة المانعة ما يجب عليها له المفتدية تخرج من أن لا يؤدي حقه أو كراهية له فتحل الفدية للزوج وهذه مخالفة للحال التي تشتبه فيها حال الزوجين خوف الشقاق . الشافعي
( قال ) : ولو أجزت ذلك له ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن خرج في بعض ما تمنعه من الحق إلى أدبها بالضرب لثابت بأخذ الفدية من حبيبة وقد نالها بضرب ، ولم يقل : لا يأخذ منها إلا في قبل عدتها كما أمر المطلق غيره .
وروي عن أن الخلع ليس بطلاق وعن ابن عباس قال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا . عثمان
( قال ) رحمه الله وقطع في باب الكلام الذي يقع به الطلاق أن الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق أو ما يشبهه من إرادة الطلاق فإن سمى عددا أو نوى عددا فهو ما نوى . المزني
( قال ) رحمه الله وإذا كان الفراق عن تراض ، ولا يكون إلا بالزواج والعقد صحيح ليس في أصله علة فالقياس عندي أنه طلاق ، ومما يؤكد ذلك قول المزني رحمه الله : فإن قيل : فإذا كان ذلك طلاقا فاجعل له الرجعة قيل له : لما أخذ من المطلقة عوضا وكان من ملك عوض شيء خرج من ملكه لم يكن له رجعة فيما ملك عليه فكذلك المخلعة . الشافعي
( قال ) رحمه الله : وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت به نفسا ويأخذ ما الفراق به ( وقال ) في كتاب الإملاء على مسائل الشافعي ، ولو مالك فالطلاق لازم له ، وله الرجعة والدينار مردود ولا يملكه والرجعة معا ولا أجيز عليه من الطلاق إلا ما أوقعه . خلعها تطليقة بدينار على أن له الرجعة
( قال ) رحمه الله : ليس هذا قياس أصله ; لأنه يجعل النكاح والخلع بالبدل المجهول والشرط الفاسد سواء ويجعل لها في النكاح مهر مثلها وله عليها في الخلع مهر مثلها ومن قوله : لو المزني أن الخلع ثابت والشرط والمال باطل وعليها مهر مثلها . خلعها بمائة على أنها متى طلبتها فهي لها وله الرجعة عليها
( قال ) رحمه الله : ومن قوله : لو المزني إن المال يبطل وله الرجعة ، وإن أراد يكون بائنا كما لو طلقها تطليقة بائنا لم تكن بائنا وكان له الرجعة . خلع محجورا عليها بمال
( قال ) رحمه الله تعالى : وكذلك إذا المزني لا يبطله الشرط . طلقها بدينار على أن له الرجعة
( قال ) رحمه الله ولا يلحق المختلعة طلاق ، وإن كانت في العدة وهو قول الشافعي ابن عباس وقال بعض الناس : يلحقها الطلاق في العدة واحتج ببعض التابعين واحتج وابن الزبير عليه من القرآن والإجماع بما يدل على أن الطلاق لا يلحقها بما ذكر الله [ ص: 291 ] بين الزوجين من اللعان والظهار والإيلاء والميراث والعدة بوفاة الزوج فدلت خمس آيات من كتاب الله تعالى على أنها ليست بزوجة ، وإنما جعل الله الطلاق يقع على الزوجة فخالف القرآن والأثر والقياس ثم قوله في ذلك متناقض فزعم إن قال لها : أنت خلية أو برية أو بتة ينوي الطلاق أنه لا يلحقها طلاق ، فإن الشافعي طلق نساؤه دونها ، ولو قال : كل امرأة لي طالق لا ينويها ولا غيرها طلقت فكيف يطلق غير امرأته . قال لها : أنت طالق