( قال ) وهكذا لو لم يسعه إلا الفطر ، ويخفي فطره لئلا يسيء أحد الظن به ، ويصلي العيد لنفسه ثم يشهد بعد إن شاء العيد مع الجماعة فيكون نافلة خيرا له ، ولا يقبل فيه شهد ، واحد فلم يعدل ، ولا شهادة النساء العدول ، وسواء كانا قرويين أو بدويين . شهادة أقل من شاهدين عدلين