باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية والطلاق من الجامع من كتاب الرجعة ومن كتاب النكاح ومن إملاء مسائل وغير ذلك . مالك
( قال ) رحمه الله ذكر الله تعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء الطلاق والفراق والسراح فإن الشافعي لزمه ولم ينو في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى ; لأنه قد يريد طلاقا من وثاق كما لو قال لعبده : أنت حر يريد حر النفس ولا يسع امرأته وعبده أن قبلا منه وسواء كان ذلك عند غضب أو مسألة طلاق أو رضا ، وقد يكون السبب ويحدث كلام على غير السبب فإن قال : أنت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك أو سرحتك هذا لم يكن طلاقا . قال : قد فارقتك سائرا إلى المسجد أو سرحتك إلى أهلك أو قد طلقتك من وثاقك أو ما أشبه
فإن قيل : قد يكون هذا طلاقا تقدم فأتبعه كلاما يخرج به منه قيل : قد يقول : لا إله إلا الله فيكون مؤمنا يبين آخر الكلام عن أوله ، ولو أفرد " لا إله " كان كافرا .