ولو فقال : ما أردت طلاقا - لم يكن طلاقا إلا بأن يريده ولو أراد طلاقا فقالت : قد اخترت نفسي ، سئلت فإن أرادت طلاقا فهو طلاق وإن لم ترده فليس بطلاق [ ص: 297 ] ولا أعلم خلافا أنها إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس وتحدث قطعا لذلك أن الطلاق يقع عليها فيجوز أن يقال لهذا الموضع إجماع وقال في الإملاء على مسائل قال لامرأته : اختاري أو أمرك بيدك فطلقت نفسها : وإن ملك أمرها غيرها فهذه وكالة متى أوقع الطلاق وقع ومتى شاء الزوج رجع وقال فيه وسواء قالت : طلقتك أو طلقت نفسي إذا أرادت طلاقا ، ولو مالك فطلقت واحدة فإن لها ذلك . جعل لها أن تطلق نفسها ثلاثا