ولو فعليه كفارة يمين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين . قال : أنت علي حرام يريد تحريمها بلا طلاق
( قال ) رحمه الله ; لأنهما تحريم فرجين حلين بما لم يحرما به ، وقال : الشافعي كفر عن المرأة والجواري كفارة واحدة ولم يكفر عن ماله وقال في الإملاء : وإن نوى إصابة قلنا : أصب وكفر ، ولو قال : كالميتة والدم فهو كالحرام . كل ما أملك علي حرام يعني امرأته وجواريه وماله