الطلاق بالوقت وطلاق المكره وغيره من كتاب إباحة الطلاق والإملاء وغيرهما .
( قال ) رحمه الله تعالى عليه وأي الشافعي لم يلزمه قبل وقته ، ولو أجل طلق إليه طلقت في المغيب من الليلة التي يرى فيها هلال ذلك الشهر ، ولو قال في شهر كذا أو في غرة هلال كذا حنث إذا رآه غيره إلا أن يكون أراد رؤية نفسه ، ولو قال : إذا رأيت هلال شهر كذا لم تطلق حتى تمضي خمس وعشرون ليلة من يوم تكلم وأحد عشر شهرا بالأهلة وخمس بعدها ، ولو قال : إذا مضت سنة وقد مضى من الهلال خمس طلقت مكانها وإيقاعه الطلاق الآن في وقت مضى محال ، ولو قال لها : أنت طالق الشهر الماضي لم يقبل منه إلا أن يعلم أنها كانت في ذلك الوقت مطلقة من غيره فالقول قوله مع يمينه في نحول ذلك ، ولو قال : عنيت أنها مطلقة من غيري فإذا طلقها وقعت عليها واحدة بابتدائه الطلاق والأخرى بالحنث . قال لها : أنت طالق إذا طلقتك
( قال ) رحمه الله تعالى ، ولو كان قال : أنت طالق كلما وقع عليك طلاقي وطلقها واحدة طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها طلقت بالأولى وحدها . الشافعي
( قال ) وكذلك لو الشافعي . خالعها بطلقة مدخولا بها
( قال ) رحمه الله تعالى ألطف المزني في الشافعي فلم يوقع إلا واحدة ، ولو وقت إيقاع الطلاق طلقت ، ولو كان قال : أنت طالق إن لم أطلقك لم يحنث حتى نعلم أنه لا يطلقها بموته أو بموتها ( قال قال : أنت طالق إذا لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك فسكت مدة يمكنه فيها الطلاق ) رحمه الله تعالى فرق المزني بين " إذا " و " إن " فألزم في " إذا " إذا لم يفعله من ساعته ولم يلزمه في " إن " إلا بموته أو بموتها . الشافعي