ولو وقعت الأولى وسئل ما نوى في الثنتين بعدها ؟ فإن أراد تبيين الأولى فهي واحدة وما أراد . وإن قال : لم أرد طلاقا لم يدن في الأولى ودين في الثنتين ، ولو قال لمدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت الأولى والثانية بالواو ; لأنها استئناف لكلام في الظاهر ودين في الثالثة فإن أراد بها طلاقا فهو طلاق وإن أراد بها تكريرا فليس بطلاق وكذلك قال لها : أنت طالق وطالق وطالق وكذلك أنت طالق ثم طالق ثم طالق . طالق بل طالق بل طالق
( قال ) رحمه الله وفي كتاب الإملاء وإن أدخل " ثم " أو واوا في كلمتين فإن لم تكن له نية فظاهرها استئناف وهي ثلاث . المزني
( قال ) رحمه الله والظاهر في الحكم أولى والباطن فيما بينه وبين الله تعالى . المزني