ولو فنكاحها مفسوخ ولها مهر مثلها إن كان مسها الآخر وهي زوجة الأول قال عليه الصلاة والسلام { أشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك وانقضت عدتها وتزوجت } وقال إذا أنكح الوليان فالأول أحق رضي الله عنه في هذه المسألة : هي امرأة الأول دخل بها أو لم يدخل . علي بن أبي طالب
( قال ) رحمه الله وإن لم يقم بينة لم يفسخ نكاح الآخر ، ولو الشافعي فهي رجعة وكان ينبغي أن يشهد . ارتجع بغير بينة وأقرت بذلك