قال : ولو استأنف في هذه الحالات كلها أربعة أشهر من يوم حل له الفرج ولا [ ص: 305 ] يشبه هذا الباب الأول ; لأنها في هذا الباب كانت محرمة كالأجنبية الشعر والنظر والحس وفي تلك الأحوال لم تكن محرمة بشيء غير الجماع . ارتدا أو أحدهما في الأربعة الأشهر أو خالعها ثم راجعها أو رجع من ارتد منهما في العدة
( قال ) القياس عندي أن ما حل له بالعقد الأول فحكمه حكم امرأته والإيلاء يلزمه بمعناه ، وأما من لم تحل له بعقده الأول حتى يحدث نكاحا جديدا فحكمه مثل الأيم تزوج فلا حكم للإيلاء في معناه المشبه لأصله . المزني