( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء  إذا حاكم إلينا وحكم الله تعالى على العباد واحد ( قال ) في كتاب الجزية لو جاءت امرأة تستعدي بأن زوجها طلقها أو آلى منها أو تظاهر  حكمت عليه في ذلك حكمي على المسلمين ، ولو جاء رجل منهم يطلب حقا كان على الإمام أن يحكم على المطلوب وإن لم يرض بحكمه . 
( قال  المزني    ) رحمه الله هذا أشبه القولين به ; لأن تأويل قول الله عز وجل عنده { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون    } أن تجري عليهم أحكام الإسلام . 
				
						
						
