( قال ) رحمه الله تعالى الشافعي إذا حاكم إلينا وحكم الله تعالى على العباد واحد ( قال ) في كتاب الجزية لو والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء حكمت عليه في ذلك حكمي على المسلمين ، ولو جاء رجل منهم يطلب حقا كان على الإمام أن يحكم على المطلوب وإن لم يرض بحكمه . جاءت امرأة تستعدي بأن زوجها طلقها أو آلى منها أو تظاهر
( قال ) رحمه الله هذا أشبه القولين به ; لأن تأويل قول الله عز وجل عنده { المزني حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } أن تجري عليهم أحكام الإسلام .