( قال ) رحمه الله ولو الشافعي قبل يكفر فعليه بكل تظاهر كفارة كما يكون عليه في كل تطليقة تطليقة ، ولو قالها متتابعا فقال : أردت ظهارا واحدا فهو واحد كما لو تابع بالطلاق كان كطلقة واحدة ، ولو تظاهر منها مرارا يريد بكل واحدة ظهارا غير الآخر لم يكن عليه ظهار كما لو طلق أجنبية لم يكن طلاقا . قال : إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي فتظاهر من الأجنبية