[ ص: 310 ] باب من كتابي الظهار قديم وجديد . ما يجزئ من العيوب في الرقاب الواجبة
( قال ) رحمه الله لم أعلم أحدا ممن مضى من أهل العلم ولا ذكر لي عنه ولا يبقى مخالف في أن من ذوات النقص من الرقاب ما لا يجزئ ومنها ما يجزئ فدل ذلك على أن المراد بعضها دون بعض فلم أجد في معاني ما ذهبوا إليه إلا ما أقول ، والله أعلم وجماعه أن الأغلب فيما يتخذ له الرقيق العمل ولا يكون العمل تاما حتى تكون يد المملوك باطشتين ورجلاه ماشيتين وله بصر ، وإن كان عينا واحدة ويكون يعقل ، وإن كان أبكم أو أصم يعقل أو أحمق أو ضعيف البطش . الشافعي
( قال ) في القديم الأخرس لا يجزئ .
( قال ) رحمه الله أولى بقوله أنه يجزئ ; لأن أصله أن ما أضر بالعمل ضررا بينا لم يجز ، وإن لم يضر كذلك أجزأ . المزني
( قال ) والذي يجن ويفيق يجزئ ، وإن كان مطبقا لم يجزئ ويجوز المريض لأنه يرجى والصغير كذلك .