باب
nindex.php?page=treesubj&link=12364_12357أين يكون اللعان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78629عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاعن بين الزوجين على المنبر } قال : فإذا لاعن الحاكم بينهما في
مكة فبين المقام والبيت أو
بالمدينة فعلى المنبر أو
ببيت المقدس ففي مسجده وكذا كل بلد قال : ويبدأ فيقيم الرجل قائما والمرأة جالسة فيلتعن ثم يقيم المرأة قائمة فتلتعن إلا أن تكون حائضا فعلى باب المسجد أو كانت مشركة التعنت في الكنيسة وحيث تعظم ، وإن شاءت المشركة أن تحضره في المساجد كلها حضرته إلا أنها لا تدخل
المسجد الحرام لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم [ ص: 314 ] هذا } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله إذا جعل
nindex.php?page=treesubj&link=12357_12359للمشركة أن تحضره في المسجد وعسى بها مع شركها أن تكون حائضا كانت المسلمة بذلك أولى .
( قال ) وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12245_12359_12355كانا مشركين ولا دين لهما تحاكما إلينا لاعن بينهما في مجلس الحكم
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=12364_12357أَيْنَ يَكُونُ اللِّعَانُ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78629عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَاعَنَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ } قَالَ : فَإِذَا لَاعَنَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا فِي
مَكَّةَ فَبَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ أَوْ
بِالْمَدِينَةِ فَعَلَى الْمِنْبَرِ أَوْ
بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَفِي مَسْجِدِهِ وَكَذَا كُلِّ بَلَدٍ قَالَ : وَيَبْدَأُ فَيُقِيمُ الرَّجُلَ قَائِمًا وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً فَيَلْتَعِنُ ثُمَّ يُقِيمُ الْمَرْأَةَ قَائِمَةً فَتَلْتَعِنُ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا فَعَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ كَانَتْ مُشْرِكَةً الْتَعَنَتْ فِي الْكَنِيسَةِ وَحَيْثُ تُعَظِّمُ ، وَإِنْ شَاءَتْ الْمُشْرِكَةُ أَنْ تَحْضُرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا حَضَرَتْهُ إلَّا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ [ ص: 314 ] هَذَا } .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا جَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=12357_12359لِلْمُشْرِكَةِ أَنْ تَحْضُرَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَعَسَى بِهَا مَعَ شِرْكِهَا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا كَانَتْ الْمُسْلِمَةُ بِذَلِكَ أَوْلَى .
( قَالَ ) وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12245_12359_12355كَانَا مُشْرِكَيْنِ وَلَا دِينَ لَهُمَا تَحَاكَمَا إلَيْنَا لَاعَنَ بَيْنَهُمَا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ