[ ص: 316 ] باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة من كتابين قديم وجديد .
( قال ) رحمه الله تعالى فإذا الشافعي فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا بحال ، وإن أكذب نفسه التعنت أو لم تلتعن وإنما قلت هذا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أكمل الزوج الشهادة والالتعان } ولم يقل حتى تكذب نفسك وقال في المطلقة ثلاثا { لا سبيل لك عليها } . حتى تنكح زوجا غيره