ولو قال لابن ملاعنة : لست ابن فلان  أحلف ما أراد قذف أمه ولا حد فإن أراد قذف أمه حددناه ، ولو قال ذلك بعد أن يقر به الذي نفاه حد إن كانت أمه حرة إن طلبت الحد والتعزير إن كانت نصرانية أو أمة . 
( قال  المزني    ) رحمه الله قد قال في الرجل يقول لابنه : لست بابني  إنه ليس بقاذف لأمه حتى يسأل ; لأنه يمكن أن يعزيه إلى حلال وهذا بقوله أشبه . 
				
						
						
