وأما { ولد الأمة قال : يا رسول الله ابن أخي سعدا عتبة قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة [ ص: 321 ] الولد للفراش وللعاهر الحجر } فأعلم أن الأمة تكون فراشا مع أنه روي عن فإن رضي الله عنه أنه قال : لا تأتيني وليدة تعترف لسيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن وإنما أنكر عمر حمل جارية له فسألها فأخبرته أنه من غيره ، وأنكر عمر حمل جارية له وهذا إن حملت وكان على إحاطة من أنها من تحمل منه فواسع له فيما بينه وبين الله تعالى في امرأته الحرة أو الأمة أن ينفي ولدها قال : ولو قال : كنت أعزل عنها ألحقت الولد به إلا أن يدعي استبراء بعد الوطء فيكون دليلا له ، وقال بعض الناس : لو ولدت جارية يطؤها فليس هو ولده إلا أن يقر به فإن أقر بواحد ثم جاءت بعده بآخر فله نفيه ; لأن إقراره بالأول ليس بإقرار بالثاني وله عبده أن يقر بواحد وينفي ثانيا وبثالث وينفي رابعا ثم قالوا : لو زيد فهو ابنه ولم يدعه قط ثم قالوا : لو أن أقر بواحد ثم جاءت بعده بولد فلم ينفه حتى مات ملك عقدة نكاحها ثلاثا ثم جاءت بولد لستة أشهر لزم الزوج قالوا : هذا فراش قيل : وهل كان فراشا قط يمكن فيه الجماع . قاضيا زوج امرأة رجلا في مجلس القضاء ففارقها ساعة
( قال الشافعي ) رحمه الله إذا أحاط العلم أن الولد ليس من الزوج فالولد منفي عنه بلا لعان