ولو حاضت الصغيرة بعد انقضاء الثلاثة الأشهر  فقد انقضت عدتها ، ولو حاضت قبل انقضائها بطرفة خرجت من اللائي لم يحضن واستقبلت الأقراء . 
( قال ) وأعجب من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة  يحضن لتسع سنين فتعتد إذا حاضت من هذه السن بالأقراء فإن بلغت عشرين سنة أو أكثر لم تحض قط اعتدت بالشهور ، ولو طرحت ما تعلم أنه ولد مضغة أو غيرها  حلت . 
( قال  المزني    ) رحمه الله وقال في كتابين : لا تكون به أم ولد حتى يبين فيه من خلق الإنسان شيء وهذا أقيس . 
				
						
						
