. عدة الوفاة
( قال ) رحمه الله قال الله تعالى { الشافعي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن } الآية ، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على الحرة غير ذات الحمل { لسبيعة الأسلمية ووضعت بعد وفاة زوجها بنصف شهر قد حللت فانكحي من شئت } قال لقوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه : لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت وقال عمر بن الخطاب إذا وضعت حلت قال : فتحل إذا وضعت قبل أن تطهر من نكاح صحيح ومفسوخ . ابن عمر
( قال ) رحمه الله الشافعي قال وليس للحامل المتوفى عنها نفقة : لا نفقة لها حسبها الميراث . جابر بن عبد الله
( قال ) رحمه الله : لأن مالكه قد انقطع بالموت وإذا لم تكن حاملا فإن مات نصف النهار وقد مضى من الهلال عشر ليال أحصت ما بقي من الهلال فإن كان عشرين حفظتها ثم اعتدت ثلاثة أشهر بالأهلة ثم استقبلت الشهر الرابع فأحصت عدة أيامه فإذ كمل لها ثلاثون يوما بلياليها فقد أوفت أربعة أشهر واستقبلت عشرا بلياليها فإذا أوفت لها عشرا إلى الساعة التي مات فيها فقد انقضت عدتها وليس عليها أن تأتي فيها بحيض كما ليس عليها أن تأتي في الحيض بشهور ولأن كل عدة حيث جعلها الله إلا أنها إن ارتابت استبرأت نفسها من الريبة . الشافعي