باب استبراء أم الولد من كتابين : امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره وغير ذلك
( قال ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع رضي الله عنهما أنه قال في ابن عمر تعتد بحيضة . أم الولد يتوفى عنها سيدها
( قال ) رحمه الله ولا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة وقال في كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل الشافعي ، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر . مالك
( قال ) : وإن لم تعتد بتلك الحيضة ، وإن كانت حاملا فإن تضع حملها ، وإن استبرأت فهي كالحرة المستبرأة ، وإن مات سيدها وهي تحت زوج أو في عدة زوج فلا استبراء عليها ; لأن فرجها ممنوع منه بشيء أباحه لزوجها فإن ماتا فعلم أن أحدهما مات قبل الآخر بيوم أو بشهرين وخمس ليال أو أكثر ولا نعلم أيهما أولا اعتدت من يوم مات الآخر منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة وإنما لزمها إحداهما فإذا جاءت بهما فذلك أكمل ما عليها . مات سيدها أو أعتقها وهي حائض
( قال ) رحمه الله : هذا عندي غلط ; لأنه إذا [ ص: 331 ] لم يكن بين موتهما إلا أقل من شهرين وخمس ليال فلا معنى للحيضة ; لأن السيد إذا كان مات أولا فهي تحت زوج مشغولة به عن الحيضة ، وإن كان موت الزوج أولا فلم ينقض شهران وخمس ليال حتى مات السيد فهي مشغولة بعدة الزوج عن الحيضة ، وإن كان بينهما أكثر من شهرين وخمس ليال فقد أمكنت الحيضة فكما قال المزني . الشافعي
( قال ) رحمه الله الشافعي فترثه وتعتد عدة الوفاة كالحرة والأمة يطؤها تستبرئ بحيضة فإن نكحت قبلها فمفسوخ ، ولو ولا ترث زوجها حتى يستيقن أن سيدها مات قبل زوجها ألحقته به ومنعته الوطء وفيها قولان : وطئ المكاتب أمته فولدت
أحدهما : لا يبيعها بحال ; لأني حكمت لولدها بحكم الحرية إن عتق أبوه .
والثاني : أن له بيعها خاف العجز أو لم يخفه .
( قال ) رحمه الله : القياس على قوله أن لا يبيعها كما لا يبيع ولدها . المزني