الركوب إلى العيدين  
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى بلغنا أن الزهري  قال { ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ، ولا جنازة قط   } ( قال  الشافعي    ) : وأحب أن لا يركب في عيد ، ولا جنازة إلا أن يضعف من شهدها من رجل أو امرأة عن المشي فلا بأس أن يركب ، وإن ركب لغير علة فلا شيء عليه قال الربيع  هذا عندنا على الذهاب إلى العيد ، والجنازة فأما الرجوع منهما فلا بأس . 
				
						
						
