الركوب إلى العيدين
( قال ) : رحمه الله تعالى بلغنا أن الشافعي الزهري قال { } ( قال ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ، ولا جنازة قط ) : وأحب أن لا يركب في عيد ، ولا جنازة إلا أن يضعف من شهدها من رجل أو امرأة عن المشي فلا بأس أن يركب ، وإن ركب لغير علة فلا شيء عليه قال الشافعي الربيع هذا عندنا على الذهاب إلى العيد ، والجنازة فأما الرجوع منهما فلا بأس .