الشهادات في الرضاع والإقرار من كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح القديم .
( قال ) رحمه الله تعالى الشافعي من ولادة المرأة وعيوبها التي تحت ثيابها والرضاع عندي مثله لا يحل لغير ذي محرم أو زوج أن يتعمد أن ينظر إلى ثديها ولا يمكنه أن يشهد على رضاعها بغير رؤية ثدييها ولا يجوز من النساء على الرضاع أقل من أربع حرائر بوالغ عدول ، وهو قول وشهادة النساء جائزة فيما لا يحل للرجال من غير ذوي المحارم أن يتعمدوا النظر إليه لغير شهادة ; لأن الله تعالى لما أجاز شهادتهن في الدين جعل امرأتين يقومان مقام رجل ، وإن كانت المرأة تنكر الرضاع فكانت فيهن أمها أو ابنتها جزن عليها ، وإن كانت تدعي الرضاع لم يجز فيها أمها ولا أمهاتها ولا ابنتها ولا بناتها ويجوز في ذلك شهادتها التي أرضعت ; لأنه ليس لها في ذلك ولا عليها ما ترد به شهادتها . عطاء بن أبي رباح
( قال ) رحمه الله : وكيف تجوز شهادتها على فعلها ولا تجوز شهادة أمها وأمهاتها وبناتها فهن في شهادتهن على فعلها أجوز في القياس من شهادتها على فعل نفسها . المزني
( قال ) رحمه الله ويوقفن حتى يشهدن أن قد رضع المولود خمس رضعات يخلصن كلهن إلى جوفه وتسعهن الشهادة على هذا ; لأنه ظاهر علمهن { الشافعي وذكرت السوداء أنها فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأعرض فقال وكيف وقد زعمت أرضعت رجلا وامرأة تناكحا السوداء أنها قد أرضعتكما ؟ } .
( قال ) إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه وقوله { الشافعي السوداء أنها قد أرضعتكما ؟ } يشبه أن يكره له أن يقيم معها وقد قيل : إنها أخته من الرضاعة وهو معنى ما قلنا يتركها ورعا لا حكما . وكيف وقد زعمت