( قال ) الشافعي وقال في كتاب النكاح : ولو كانت وينفق المكاتب على ولده من أمته فنفقتهم على الأم ; لأنها أحق بهم ويعتقون بعتقها امرأته مكاتبة وليست كتابتهما واحدة ولا مولاهما واحدا وولد له في الكتابة أولاد وليس على العبد أن ينفق على ولده من امرأة حرة ولا أمة