الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو أسلمت وثنية وأسلم زوجها في العدة أو بعدها فلها النفقة ; لأنها محبوسة عليه متى شاء أسلم وكانت امرأته ، ولو كان هو المسلم لم يكن لها نفقة في أيام كفرها ، وإن دفعها إليها فلم يسلم حتى انقضت عدتها فلا حق له ; لأنه تطوع بها ، وقال في كتاب النكاح القديم : فإن أسلم ثم [ ص: 338 ] أسلمت فهما على النكاح ولها النفقة في حال الوقف ; لأن العقد لم ينفسخ .

( قال المزني ) رحمه الله : الأول أولى بقوله ; لأنه تمنع المسلمة النفقة بامتناعها فكيف لا تمنع الوثنية بامتناعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية