ولو فلها النفقة ; لأنها محبوسة عليه متى شاء أسلم وكانت امرأته ، ولو كان هو المسلم لم يكن لها نفقة في أيام كفرها ، وإن دفعها إليها فلم يسلم حتى انقضت عدتها فلا حق له ; لأنه تطوع بها ، وقال في كتاب النكاح القديم : فإن أسلم ثم [ ص: 338 ] أسلمت فهما على النكاح ولها النفقة في حال الوقف ; لأن العقد لم ينفسخ . أسلمت وثنية وأسلم زوجها في العدة أو بعدها
( قال ) رحمه الله : الأول أولى بقوله ; لأنه تمنع المسلمة النفقة بامتناعها فكيف لا تمنع الوثنية بامتناعها . المزني