الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو قطع يد نصراني فأسلم ثم مات لم يكن قود ; لأن الجناية كانت وهو ممن لا قود فيه وعليه دية مسلم ولا يشبه المرتد ; لأن قطعه مباح كالحد والنصراني يده ممنوعة ، ولو أرسل سهما فلم يقع على نصراني حتى أسلم أو على عبد فلم يقع حتى أعتق لم يكن عليه قصاص ; لأن تخلية السهم كانت ولا قصاص وفيه دية حر مسلم والكفارة ، وكذلك المرتد يسلم قبل وقوع السهم لتحول الحال قبل وقوع الرمية ، ولو جرحه مسلما فارتد ثم أسلم ثم مات فالدية والكفارة ولا قود للحال الحادثة ، ولو مات مرتدا كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح .

( قال المزني ) القياس عندي على أصل قوله أن لا ولاية لمسلم على مرتد كما لا وراثة له منه وكما أن ماله للمسلمين فكذلك الولي في القصاص من جرحه ولي المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية