( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي لم يكن فيه إلا دية ; لأن الجناية تنقص بموته حرا وكانت الدية لسيده دون ورثته . فقأ عيني عبد قيمته مائتان من الإبل فأعتق فمات
( قال ) رحمه الله القياس عندي أن السيد قد ملك قيمة العبد وهو عبد فلا ينقص ما وجب له بالعتق . المزني