( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي فلا قود إذا كان الجاني حرا مسلما أو نصرانيا حرا أو مستأمنا حرا وعلى الحر الدية كاملة في ماله للسيد منها نصف قيمته يوم قطعه والباقي لورثته ، ولو قطع ثان بعد الحرية رجله وثالث بعدهما يده فمات فعليهم دية حر وفيما للسيد من الدية قولان : قطع يد عبد وأعتق ثم مات
أحدهما : أن له الأقل من ثلث الدية ونصف قيمته عبدا ولا يجعل له أكثر من نصف قيمته عبدا ولو كان لا يبلغ إلا بعيرا لأنه لم يكن في ملكه جناية غيرها ولا يجاوز به ثلث دية حر ، ولو كان نصف قيمته مائة بعير من أجل أنها تنقص بالموت .
والقول الثاني : أن لسيده الأقل من ثلث قيمته عبدا أو ثلث ديته حرا ; لأنه مات من جناية ثالثة .
( قال ) رحمه الله وقد قطع في موضع آخر أنه لو جرحه ما الحكومة فيه بعير ولزمه بالحرية ومن شركه عشر من الإبل لم يأخذ [ ص: 345 ] السيد إلا البعير الذي وجب بالجرح وهو عبده . المزني
( قال ) رحمه الله فهذا أقيس بقوله وأولى عندي بأصله ، وإن لم يزده على بعير ; لأنه وجب بالجرح وهو عبده ففي القياس أن لا ينقصه ، وإن جاوز عقل حر ; لأنه وجب له بالجرح وهو عبد . المزني