ولو ففيها قولان : أحدهما : أن عليه القود وهو أولاهما ; لأنه قتل وليس بمسلم . قتل مرتد نصرانيا ثم رجع
والثاني : أن لا قود عليه ; لأنه لا يقر على دينه .
( قال ) رحمه الله قد أبان أن الأول أولاهما فالأولى أحق بالصواب وقد دل قوله في رفع القود عنه ; لأنه لا يقر على دينه على أنه لو كان القاتل نصرانيا يقر على دينه لكان القود عليه وإن أسلم . المزني
( قال ) رحمه الله فإذا كان النصراني الذي يقر على دينه الحرام الدم إذا أسلم يقتل بالنصراني فالمباح الدم بالردة أحق أن يقاد بالنصراني ، وإن أسلم في قياس قوله . المزني