باب . القصاص بالسيف
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله تعالى { الشافعي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } قال : وإذا خلى الحاكم الولي وقتل القاتل فينبغي له أن يأمر من ينظر إلى سيفه فإن كان صارما وإلا أمره بصارم ; لئلا يعذبه ثم يدعه وضرب عنقه وإن ضربه بما لا يخطئ بمثله من قطع رجل أو وسط عزر وإن كان مما يلي العنق من رأسه أو كتفه فلا عقوبة عليه وأجبره الحاكم على أن يأمر من يحسن ضرب العنق ليوجئه .
( قال ) : ولو ففيها قولان : أحدهما : أن ليس له على القاتل شيء إلا أن يحلف بالله ما علمه عفا ولا على العافي ، والثاني أن ليس على القاتل قود ; لأنه قتله على أنه مباح وعليه الدية والكفارة ولا يرجع بها على الولي ; لأنه متطوع وهذا أشبههما . أذن لرجل فتنحى به فعفاه الولي فقتله قبل أن يعلم
( قال ) رحمه الله فالأشبه أولى به . المزني