( قال ) رحمه الله ولو الشافعي فعليهما القود يقطع قاطع الكف من الكوع ويد الآخر من المرفق ثم يقتلان ; لأن ألم القطع الأول واصل إلى الجسد كله . قطع يده من مفصل الكوع فلم يبرأ حتى قطعها آخر من المرفق ثم مات
( قال ) وإذا الشافعي قيل لهم : لا يقتله إلا واحد منكم فإن سلمتم لواحد أو لأجنبي جاز وقتله وإن تشاححتم أقرعنا بينكم فأيكم خرجت قرعته خليناه وقتله ، ويضرب بأصرم سيف وأشد ضرب . تشاح الولاة