باب . من العاقلة التي تغرم
( قال ) لم أعلم مخالفا { الشافعي } ولا اختلاف بين أحد علمته في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها في ثلاث سنين ولا مخالفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب وقضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة رضي الله عنه على عمر بن الخطاب بأن يعقل عن موالي علي بن أبي طالب صفية بنت عبد المطلب وقضى بميراثهم ; لأنه ابنها . للزبير
( قال ) ومعرفة العاقلة أن ينظر إلى إخوته لأبيه فيحملهم ما يحمل العاقلة فإن لم يحتملوها دفعت إلى بني جده فإن لم يحتملوها دفعت إلى بني جد أبيه ثم هكذا لا يدفع إلى بني أب حتى يعجز من هو أقرب منهم [ ص: 355 ] ومن في الديوان ومن ليس فيه منهم سواء قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة ولا ديوان في حياته ولا في حياة الشافعي أبي بكر ولا صدر من ولاية رضي الله عنه ولا أعلم مخالفا أن الصبي والمرأة لا يحملان منها شيئا وإن كانا موسرين وكذلك المعتوه عندي ويؤدي العاقلة الدية في ثلاث سنين من حين يموت القتيل عمر فإن أعسر به أو مطل حتى يجد الإبل بطلت القيمة وكانت عليه الإبل ولا يحملها فقير ، وإن ولا يقوم نجم من الدية إلا بعد حلوله فإنما أنظر إلى الموسر يوم يحل نجم منها . قضى بها فأيسر الفقير قبل أن يحل نجم منها أو افتقر غني
ومن ترك فإن غرم في نجم ثم أعسر في النجم الآخر أخذ من ماله ما وجب عليه ولم أعلم مخالفا في أن لا يحمل أحد منهم إلا قليلا وأرى على مذاهبهم أن يحمل من كثر ماله نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار لا يزاد على هذا ولا ينقص منه وعلى قدر ذلك من الإبل حتى يشترك النفر في البعير ويحمل كل ما كثر وقل من قتل أو جرح من حر وعبد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حملها الأكثر دل على تحميلها الأيسر ، فإن كان الأرش ثلث الدية أدته في مضي سنة من يوم جرح المجروح فإن كان أكثر من الثلث فالزيادة في مضي السنة الثانية فإن زاد على الثلثين ففي مضي السنة الثالثة وهذا معنى السنة ولا تحمل العاقلة ما جنى الرجل على نفسه . مات بعد حلول النجم موسرا