باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وميل الحائط .
( قال ) ولو الشافعي فعلى واضع الحجر ; لأنه كالدافع ، ولو وضع حجرا في أرض لا يملكها وآخر حديدة فتعلق رجل بالحجر فوقع على الحديدة فمات فمات فلا شيء فيه وإن أشهد عليه ; لأنه وضعه في ملكه والميل حادث من غير فعله وقد أساء بتركه وما وضعه في ملكه فمات به إنسان فلا شيء عليه . حفر في صحراء أو طريق واسع محتمل فمات به إنسان أو مال حائط من داره فوقع على إنسان
( قال ) وإن تقدم إليه الوالي فيه أو غيره فلم يهدمه حتى وقع على إنسان فقتله فلا شيء عليه عندي في قياس قول المزني . الشافعي