باب ما يسقط القسامة من الاختلاف أو لا يسقطها .
( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي ففيها قولان : ادعى أحد الابنين على رجل من أهل هذه المحلة أنه قتل أباه وحده وقال الآخر وهو عدل : ما قتله بأنه كان في الوقت الذي قتل فيه ببلد لا يمكن أن يصل إليه في ذلك الوقت
أحدهما أن للمدعي أن يقسم خمسين يمينا ويستحق نصف الدية .
والثاني : [ ص: 360 ] أن ليس له أن يقسم على رجل يبرئه وارثه .
( قال ) قياس قوله أن من أثبت السبب الذي به القسامة حلف ولم يمنعه من ذلك إنكار الآخر كما لو المزني أن للمدعي مع الشاهد اليمين ويستحق كذلك للمدعي مع السبب القسامة ويستحق فالسبب والشاهد بمعنى واحد في قوله ; لأنه يوجب مع كل واحد اليمين والاستحقاق إلا أن في الدم خمسين يمينا وفي غيره يمين . أقام أحدهما شاهدا لأبيهما بدين وأنكر الآخر ما ادعاه أخوه وأكذبه
( قال ) ولكن لو قال أحدهما : قتل الشافعي أبي عبد الله بن خالد ورجل لا أعرفه ، وقال الآخر قتل أبي زيد بن عامر ورجل لا أعرفه فهذا خلاف لما مضى ; لأنه قد يجوز أن يكون الذي جهله أحدهما هو الذي عرفه الآخر فلا يسقط حق واحد منهما في القسامة ، ولو قال الأول : قد عرفت زيدا وليس بالذي قتل مع عبد الله وقال الآخر : قد عرفت عبد الله وليس بالذي قتل مع زيد ففيها قولان : أحدهما : أن يكون لكل واحد القسامة على الذي ادعى عليه ويأخذ حصته من الدية .
والقول الثاني : أنه ليس لواحد منهما أن يقسم حتى تجتمع دعواهما على واحد .
( قال ) قد قطع بالقول الأول في الباب الذي قبل هذا وهو أقيس على أصله ; لأن الشريكين عنده في الدم يحلفان مع السبب كالشريكين عنده في المال يحلفان مع الشاهد فإذا أكذب أحد الشريكين صاحبه في الحق حلف صاحبه مع الشاهد واستحق ، وكذلك إذا المزني حلف صاحبه مع السبب واستحق . أكذب أحد الشريكين صاحبه في الدم
( قال ) ومتى قامت البينة بما يمنع إمكان السبب أو بإقرار وقد أخذت الدية بالقسامة ردت الدية . الشافعي