باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة
( قال ) وإذا الشافعي فلا قسامة وإن ادعى وليه على أهل المحلة لم يحلف إلا من أثبتوه بعينه وإن كانوا ألفا فيحلفون يمينا يمينا ; لأنهم يزيدون على خمسين فإن لم يبق منهم إلا واحد حلف خمسين يمينا وبرئ فإن نكلوا حلف ولاة الدم خمسين يمينا واستحقوا الدية في أموالهم إن كان عمدا وعلى عواقلهم في ثلاث سنين إن كان خطأ ( قال ) وفي ديات العمد على قدر حصصهم والمحجور عليه وغيره سواء ; لأن إقراره بالجناية يلزمه في ماله والجناية خلاف الشراء والبيع وكذلك العبد إلا في إقراره بجناية لا قصاص فيها فإنه لا يباع فيها ; لأن [ ص: 361 ] ذلك في مال غيره فمتى عتق لزمه . وجد قتيل في محلة قوم يخالطهم غيرهم أو في صحراء أو مسجد أو سوق
( قال ) فكما لم يضر سيده إقراره بما يوجب المال فكذلك لا يضر عاقلة الحر قوله بما يوجب عليهم المال . المزني
( قال ) ومن كان منهم سكران لم يحلف حتى يصحو . الشافعي
( قال ) هذا يدل على إبطال طلاق السكران الذي لا يعقل ولا يميز وقد قيل : لا يبرأ المدعى عليهم إلا بخمسين يمينا كل واحد منهم ولا يحتسب لهم يمين غيره ، وهكذا الدعوى فيما دون النفس وقيل : يلزمه من الأيمان على قدر الدية في اليد خمس وعشرون وفي الموضحة ثلاثة أيمان . المزني
( قال ) رحمه الله وقد قال في أول باب من القسامة ولا تجب القسامة في دون النفس وهذا عندي أولى بقول العلماء . المزني