باب لا يرث القاتل من كتاب اختلاف وأهل أبي حنيفة المدينة .
( قال ) رحمه الله قال الشافعي لا أبو حنيفة خطأ ولا عمدا إلا أن يكون مجنونا أو صبيا فلا يحرم الميراث ; لأن القلم عنهما مرفوع ، وقال أهل يرث قاتل المدينة : لا يرث قاتل عمد ولا يرث قاتل خطأ من الدية ويرث من سائر ماله ، قال : هل رأيتم وارثا يرث بعض مال رجل دون بعض إما أن يرث الكل أو لا يرث شيئا . محمد بن الحسن
( قال ) رحمه الله يدخل على الشافعي أنه يسوي بين المجنون والصبي وبين البالغ الخاطئ في قتل الخطأ ويجعل على عواقلهم الدية ويرفع عنهم المأثم فكيف ورث بعضهم دون بعض وهم سواء في المعنى . محمد بن الحسن
( قال ) ويدخل على أصحابنا ما دخل على وليس في الفرق بين قاتل خطأ لا يرث وقاتل عمد خبر يلزم ولو كان ثابتا كانت فيه الحجة . محمد بن الحسن
( قال ) رحمه الله فمعنى تأويله إذا لم يثبت فرق أنهما سواء في أنهما لا يرثان وقد قطع بهذا المعنى في كتاب قتال أهل البغي فقال : إذا المزني لا يتوارثان ; لأنهما قاتلان قال وهذا أشبه بمعنى الحديث . قتل العادل الباغي ، أو الباغي العادل