[ ص: 369 ] باب حد القذف . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله إذا قذف البالغ حرا بالغا مسلما أو حرة بالغة مسلمة  حد ثمانين فإن قذف نفرا بكلمة واحدة  كان لكل واحد منهم حده فإن قال : يا ابن الزانيين ، وكان أبواه حرين مسلمين ميتين فعليه حدان ويأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا ، ولو قال القاذف للمقذوف : إنه عبد  فعلى المقذوف البينة ; لأنه يدعي الحد وعلى القاذف اليمين ; لأنه ينكر الحد ، ولو قال لعربي : يا نبطي ،  فإن قال : عنيت نبطي الدار أو اللسان ; أحلفته ما أراد أن ينسبه إلى النبط ونهيته أن يعود وأدبته على الأذى فإن لم يحلف حلف المقذوف لقد أراد نفيه وحد له فإن عفا فلا حد له . وإن قال : عنيت بالقذف الأب الجاهلي حلف وعزر على الأذى . ولو قذف امرأة وطئت وطئا حراما  درئ عنه في هذا الحد وعزر ولا يحد من لم تكمل فيه الحرية  إلا حد العبد ولا حد في التعريض    ; لأن الله تعالى أباح التعريض فيما حرم عقده فقال { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله    } وقال تعالى { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء    } فجعل التعريض مخالفا للتصريح فلا يحد إلا بقذف صريح . 
				
						
						
