[ ص: 371 ] باب . قطع اليد والرجل في السرقة
( قال ) رحمه الله : أخبرنا بعض أصحابنا عن الشافعي عن محمد بن عبد الرحمن الحارث بن عبد الرحمن عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه { أبي هريرة } واحتج بأن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله رضي الله عنه قطع يد السارق اليسرى ، وقد كان أقطع اليد والرجل . أبا بكر الصديق
( قال ) رحمه الله فإذا سرق قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت بالنار فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار ويقطع بأخف مؤنة وأقرب سلامة وإن سرق الخامسة عزر وحبس ولا يقطع الشافعي ويضمن السرقة . الحربي إذا دخل إلينا بأمان