[ ص: 372 ] باب قطاع الطريق
( قال ) عن الشافعي في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فيقام عليهم الحد . ابن عباس
( قال ) فبهذا أقول وقطاع الطريق هم الذين يعترضون بالسلاح القوم حتى يغصبوهم المال في الصحاري مجاهرة وأراهم في المصر إن لم يكونوا أعظم ذنبا فحدودهم واحدة ، ولا يقطع منهم إلا من أخذ ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق ويحد كل رجل منهم بقدر فعله فمن الشافعي قتله قبل صلبه كراهية تعذيبه وقال في كتاب قتل العمد : يصلب ثلاثا ثم يترك . وجب عليه القتل والصلب
( قال ) ومن قتل ودفع إلى أهله يكفنونه ومن وجب عليه القتل دون الصلب قطعت يده اليمنى ثم حسمت بالنار ثم رجله اليسرى ثم حسمت في مكان واحد ثم خلي ، ومن حضر منهم وكثر أو هيب أو كان ردءا عزر وحبس ، ومن وجب عليه القطع دون القتل أقص لصاحب الجرح ثم قطع لا يمنع حق الله حق الآدميين في الجراح وغيرها ، ومن قتل وجرح كان له ومن عفا الجراح لم يحقن بذلك دمه وكان على الإمام قتله إذا بلغت جنايته القتل ومن تاب منهم من قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد ولا تسقط حقوق الآدميين ويحتمل أن يسقط كل حق لله بالتوبة ، وقال في كتاب الحدود وبه أقول . عفا النفس
( قال ) ولو لم تجز شهادتهما ; لأنهما خصمان ويسعهما أن يشهدا أن هؤلاء عرضوا لهؤلاء ففعلوا بهم كذا وكذا وأخذوا منهم كذا وكذا ونحن ننظر وليس للإمام أن يكشفهما عن غير ذلك . شهد شاهدان من الرفقة أن هؤلاء عرضوا لنا فنالونا وأخذوا متاعنا
( قال ) وإذا بدئ بحد القذف ثمانين جلدة ثم حبس فإذا برأ حد في الزنا مائة جلدة فإذا برأ قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف لقطع الطريق ، وكانت يده اليمنى للسرقة وقطع الطريق معا ورجله لقطع الطريق مع يده ثم قتل قودا ، فإن مات في الحد الأول سقطت عنه الحدود كلها وفي ماله دية النفس . اجتمعت على رجل حدود وقذف