باب ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان . عدد حد الخمر
( قال ) رحمه الله أخبرنا الثقة عن الشافعي عن معمر الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال : { } قال : فلما كان أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه [ ص: 373 ] التراب ثم قال نكبوه فنكبوه ثم أرسله أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته ثم ثم تتابع الناس في الخمر فاستشار فضرب ثمانين وروي أن عمر رضي الله عنه استشار فقال عمر بن الخطاب نرى أن يجلد ثمانين ; لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال ; فجلده علي ثمانين في الخمر . عمر
وروي عن رضي الله عنه أنه قال : ليس أحد نقيم عليه حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا الحق قتله إلا حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات منه فديته ، إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة الإمام " الشك من علي " . الشافعي