( قال ) وإذا الشافعي فالحق قتله ، وإن ضرب أكثر من أربعين بالنعال وغير ذلك فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال ; لأن ضرب الإمام في خمر أو ما يسكر من شراب بنعلين أو طرف ثوب أو رداء أو ما أشبهه ضربا يحيط العلم أنه لم يجاوز أربعين فمات من ذلك أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها فاستشار عمر فأشار عليه أن يديه فأمر عليا عمر فقال عليا ; عزمت عليك لتقسمنها على قومك . عمر
( قال ) رحمه الله هذا غلط في قوله : إذا ضرب أكثر من أربعين فمات فلم يمت من الزيادة وحدها وإنما مات من الأربعين وغيرها فكيف تكون الدية على الإمام كلها وإنما مات المضروب من مباح وغير مباح ، ألا ترى أن المزني يقول : لو الشافعي إن فيها قولين : أحدهما : أن عليه نصف الدية . والآخر : أن عليه جزءا من أحد وثمانين جزءا من الدية . ضرب الإمام رجلا في القذف إحدى وثمانين فمات
( قال ) ألا ترى أنه يقول : لو المزني فإن كان خاطه في لحم حي فعلى الجارح نصف الدية ; لأنه مات من جرحه والجرح الذي أحدثه في نفسه - فكل هذا يدلك إذا مات المضروب من أكثر من أربعين فمات أنه بهما مات فلا تكون الدية كلها على الإمام ; لأنه لم يقتله بالزيادة وحدها حتى كان معها مباح ، ألا ترى أنه يقول فيمن جرح مرتدا ثم أسلم ثم جرح جرحا آخر فمات أن عليه نصف الدية ; لأنه مات من مباح وغير مباح . جرح رجلا جرحا فخاطه المجروح فمات
( قال ) رحمه الله وكذلك إن مات المضروب بأكثر من أربعين من مباح وغير مباح . المزني
( قال ) ولو الشافعي وضمن ما في بطنها ; لأنه قتله ولو ضرب امرأة حدا فأجهضت لم يضمنها ضمنته عاقلته ; لأن كل هذا خطأ منه في الحكم وليس على الجاني شيء . ولو حده بشهادة عبدين أو غير عدلين في أنفسهما فمات ضمن الجالد والإمام معا ، ولو قال الإمام للجالد : إنما أضرب هذا ظلما رأي بعض الفقهاء ضمن إلا ما غاب عنه بسبب ضربه ، ولو قال الجالد : قد ضربته وأنا أرى الإمام مخطئا وعلمت أن ذلك فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين : أحدهما : أن عليهما نصفين ، كما لو قال : اضربه ثمانين فزاد سوطا فمات ضمنا الدية نصفين أو سهما من واحد وثمانين سهما . جنى رجلان عليه أحدهما بضربة والآخر بثمانين