[ ص: 375 ] كتاب صول الفحل باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه ومن يتطلع في بيته . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله : إذا طلب الفحل رجلا ولم يقدر على دفعه إلا بقتله فقتله  لم يكن عليه غرم ، كما لو حمل عليه مسلم بالسيف فلم يقدر على دفعه إلا بضربه فقتله بالضرب  أنه هدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من قتل دون ماله فهو شهيد   } فإذا سقط عنه الأكثر ; لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز له كان الأقل أسقط . 
				
						
						
