( قال ) وإذا الشافعي فجميع ماله مغنوم ( وقال ) في دخل الحربي إلينا بأمان فأودع وباع وترك مالا ثم قتل بدار الحرب ; لأنه مال له أمان . كتاب المكاتب مردود إلى ورثته
( قال ) رحمه الله هذا عندي أصح ; لأنه إذا كان حيا لا يغنم ماله في دار الإسلام ; لأنه مال له أمان فوارثه فيه بمثابته ، قال : ومن خرج إلينا منهم مسلما أحرز ماله وصغار ولده حصر النبي صلى الله عليه وسلم المزني بني قريظة فأسلم ابنا فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار وسواء الأرض وغيرها . شعبة
ولو كان للمشتري ، وقال دخل مسلم فاشترى منهم دارا أو أرضا أو غيرها ثم ظهر على الدار أبو حنيفة الأرض والدار فيء والرقيق والمتاع للمشتري ، وقال وأبو يوسف الأوزاعي : فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة فخلى بين المهاجرين وأراضيهم وديارهم وقال : لأنه عفا عنهم ودخلها عنوة وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره . أبو يوسف
( قال ) ما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة وما دخلها إلا صلحا ، والذين قاتلوا وأذن في قتلهم الشافعي بنو نفاثة قتلة خزاعة وليس لهم بمكة دار إنما هربوا إليها وأما غيرهم ممن دفع فادعوا أن بدأهم بالقتال ولم ينفذ لهم الأمان وادعى خالدا أنهم بدءوه ثم أسلموا قبل أن يظهر لهم على شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الأمان بما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام { خالد } فمال من يغنم ولا يقتدى إلا بما صنع عليه الصلاة والسلام ، وما كان له خاصة فمبين في الكتاب والسنة وكيف يجوز قولهما بجعل بعض مال المسلم فيئا وبعضه غير فيء أم كيف يغنم مال مسلم بحال . من ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن
( قال رحمه الله ) قد أحسن - والله - المزني في هذا وجود . الشافعي