باب أهل الذمة دينهم . تبديل
( قال الشافعي ) أصل ما أبني عليه أن الجزية لا تقبل من أحد دان دين كتابي إلا أن يكون آباؤه دانوا به قبل نزول الفرقان فلا تقبل ممن بدل يهودية بنصرانية أو نصرانية بمجوسية أو مجوسية بنصرانية أو بغير الإسلام وإنما أذن الله بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد عليه الصلاة والسلام وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين بعده فإن أقام على ما كان عليه وإلا نبذ إليه عهده وأخرج من بلاد الإسلام بما له وصار حربا ومن . بدل دينه من كتابية لم يحل نكاحها
( قال ) رحمه الله : قد قال في كتاب النكاح وقال في كتاب الصيد والذبائح إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله فهي حلال وهذا عندي أشبه ، وقال المزني ومن يتولهم منكم فإنه منهم . ابن عباس
( قال ) فمن دان منهم دين المزني أهل الكتاب قبل نزول الفرقان وبعده سواء عندي في القياس وبالله التوفيق .