ولو أن ضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا وأجزأ عن كل واحد منهما ضحيته وهديه فإذا مضحيين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه أجزأه والضحية نسك مأذون في أكله وإطعامه وادخاره وأكره ذبح ليلا ومعقول ما أخرج الله عز وجل أن لا يعود إلى مالكه إلا ما أذن الله عز وجل فيه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فاقتصرنا على ما أذن الله فيه ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعنا البيع على أصل النسك أنه لله . بيع شيء منه والمبادلة به