[ ص: 401 ] باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع وغيره ( قال ) رحمه الله كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط في كتاب الله أن يكون متتابعا أجزأه متفرقا قياسا على قول الله جل ذكره { الشافعي فعدة من أيام أخر } والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولاء وقال في كتاب الصيام : إن متتابع . والله أعلم . صيام كفارة اليمين
( قال ) رحمه الله هذا ألزم له ; لأن الله عز وجل شرط صوم كفارة المتظاهر متتابعا وهذا صوم كفارة مثله كما احتج المزني بشرط الله عز وجل رقبة القتل مؤمنة . الشافعي
( قال ) فجعل المزني رقبة الظهار مثلها مؤمنة ; لأنها كفارة شبيهة بكفارة فكذلك الكفارة عن ذنب بالكفارة عن ذنب أشبه منها بقضاء رمضان الذي ليس بكفارة عن ذنب فتفهم ، قال : وإذا كان الشافعي استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنف وقال في القديم المرض كالحيض وقد يرتفع الحيض بالحمل وغيره كما يرتفع المرض قال : ولا صوم فيما لا يجوز صومه تطوعا مثل يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق . الصوم متتابعا فأفطر فيه الصائم أو الصائمة من عذر وغير عذر